محمد اسحاق مدني
109
ما أستدل به الحنفية من آثار صهر ختم خير البرية
المخّيرة ولو قال الزوج للزوجة اختاري نفسك ، أن اختارت زوجها فليس بشيء ، وان اختارت نفسها يحكي الترمذي عن علي ( رض ) : أنّه واحدة بائنة وأبو داود عن علي ( رض ) انه واحدة بائنة « 1 » . وأيضاً نقل صاحب بدائع الصنائع عن جماعة من الصحابة منهم عمر ( رض ) وعثمان ( رض ) علي ( رض ) ان المخيّرة إذا اختارت نفسها في المجلس وقع الطلاق « 2 » . هل تحليل المطلقة ثلاثا تحلها ؟ قال الحنفية والشافعية تحل المطلقة ثلاثا لزوجها الأول بنكاح التحليل لكن يكره عند الحنفية تحريماً ان كان التزوج الثاني بشرط التحليل مثل تزوجتك على أن أحلك لحديث رواه الخمسة إلّا نسائي عن علي ( رض ) لعن رسول الله ( ص ) المحلِّل والمحلَّل له « 3 » . أنكحة الكفار هل عقود زواج غير المسلمين بعضهم لبعضهم صحيحة أم فاسدة ؟ للفقهاء رأيان : فقال المالكية : أنكحة غير المسلمين فاسدة لأنّ للزواج في الإسلام شرائط ، لا يراعونها فلا يحكم بصحة أنكحتهم وقال الجمهور ومنهم الحنفية : أنكحة الكفار غير المرتدين صحيحة يقروّن عليها إذا اسلموا . أو تحاكموا إلينا استدل الجمهور مما روي عن علي ( رض ) في هذا الشأن « 4 » .
--> ( 1 ) الفقه الحنفي وأدلّته ج 2 ص 206 . ( 2 ) بدائع الصنائع كتاب الطلاق ص 89 . ( 3 ) الفقه الاسلامي وأدلته ، ج 7 ص 45 . ( 4 ) حاشية الفقه الاسلامي وأدلته ج 7 ص 179 .